علي أصغر مرواريد

483

الينابيع الفقهية

الثانية : إذا تزوج في العدة ودخل فحملت ، فإن كان جاهلا لحق به الولد إن جاء لستة أشهر فصاعدا منذ دخل بها وفرق بينهما ولزمه المسمى وتتم العدة للأول وتستأنف أخرى للثاني ، وقيل : يجزئ عدة واحدة ، ولها مهرها على الأول ومهر على الآخر إن كانت جاهلة بالتحريم ومع علمها فلا مهر . الثالثة : من زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها وكذا لو كانت مشهورة بالزنى ، وكذا لو زنت امرأته وإن أصرت على الأصح ، ولو زنى بذات بعل أو في عدة رجعية حرمت عليه أبدا في قول مشهور . الرابعة : من فجر فأوقبه حرم على الواطئ العقد على أم الموطوءة وأخته وبنته ولا يحرم إحداهن لو كان عقدها سابقا . الخامسة : إذا عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا ، ولو كان جاهلا فسد عقده ولم تحرم . السادسة : لا تحل ذات البعل لغيره إلا بعد مفارقته وانقضاء العدة إن كانت ذات عدة . السبب الرابع : استيفاء العدد : وهو قسمان : إذا استكمل الحر أربعا بالعقد الدائم حرم عليه ما زاد غبطة ، ولا يحل له من الإماء بالعقد أكثر من اثنتين من جملة الأربع ، وإذا استكمل العبد أربعا من الإماء بالعقد أو حرتين أو حرة وأمتين حرم عليه ما زاد ، ولكل منهما أن ينكح بالعقد المنقطع ما شاء وكذا بملك اليمين . مسألتان : الأولى : إذا طلق واحدة من الأربع حرم عليه العقد على غيرها حتى تنقضي عدتها إن كان الطلاق رجعيا ، ولو كان بائنا جاز له العقد على أخرى في الحال ، وكذا الحكم في نكاح أخت الزوجة على كراهية مع البينونة . الثانية : إذا طلق إحدى الأربع بائنا وتزوج اثنتين ، فإن سبقت إحديهما كان العقد لها ،